السيد علي الهاشمي الشاهرودي

227

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) هذا على القول بالكشف ، وأمّا على القول بالنقل فيشكل الحكم بصحّة عقد الراهن كما يشكل في بيع الفضولي أيضا لأنّ هذا العقد أي إنشاء المبادلة من حين تماميّة الإيجاب والقبول لم يكن مشمولا للأمر بالوفاء من أوّله والحكم بالوفاء لا يكون منحلّا حسب الآنات والزمان لأنّه ليس حكما تكليفيا فإذا لم يشمله من أوّل الأمر فكيف يشمله بعد ذلك ، وهذا أحد الإشكالات الواردة على القول بالنقل . وأمّا على القول بالكشف فلا يرد هذا المحذور لأنّه من حين استناد البيع إلى المالك شمله الأمر بالوفاء ، والخطاب متعلّق بالملّاك ، كما أنّ مفاد العقد من حين الإنشاء متعلّق للأمر بالوفاء بشرط تعقّبه بالإجازة من المرتهن في باب بيع الرهن . ( الأحمدي ) . ( 2 ) فلابدّ من الحكم بالبطلان رأسا لأنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لم يشمله من الابتداء على الفرض قبل الفكّ ، وليس له عموم زماني حتّى يشمله بعد الفكّ ويستفاد هذا المعنى أي عدم العموم الزماني من الدليل الوارد في نكاح العبد المعتق حيث علّل صحّة نكاحه بأنّ سكوت المولى رضاه فإنّ المستفاد منه أنّ نكاحه بدون رضا المولى باطل ولو حصل له العتق ، لكن سيأتي أنّ مرجع الإجازة أيضا إلى الإسقاط ( الأحمدي ) .